تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم مطولا والثالثة قيل هي تجهيز أسامة وقيل يحتمل أنها قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري وثنا وفي الموطأ ما يشير إلى ذلك

3030 ( لأخرجن اليهود والنصاري ) أي لأن عشت إلى قابل كما في رواية مسلم قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي

3031 ( والأول أتم ) أي الحديث الأول الذي قبل هذا أتم من هذا

3032 ( لا تكون قبلتان في بلد واحد ) قال في فتح الودود الظاهر أنه نفى بمعنى النهي والمراد نهى المؤمن عن الإقامة بأرض الكفر ونهى الحكام عن أن يمكنوا أهل الذمة من إظهار شعار الكفر في بلاد المسلمين وقيل المراد إخراج أهل الكتاب من أرض العرب فقط وهو بعيد لا يناسبه عموم البلد والله تعالى أعلم انتهى

قال المنذري وأخرجه الترمذي وذكر أنه روى مرسلا

عون المعبود · الجزء ٨ · الصفحة ١٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٨ · ص ١٩٢