واعلم أن المؤلف ما أورد في هذا الباب أي باب قسم الخمس أحاديث تستوعب جميع أحكامه فأذكر إن شاء الله تعالى كلاما مشبعا في آخر الباب الآتي ولا أبالي إن تكرر بعض المطالب
21
| 1 ( 2991 باب ما جاء في سهم الصفى )
تقدم معنى الصفى فإن قلت ما الفرق بين الباب الأول أي باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال وبين هذا الباب قلت الأول في إثبات الصفايا والثاني في بيان سهم الصفى والله أعلم
( يدعى ) بصيغة المجهول والضمير للسهم ( الصفى ) بالنصب والمعنى يسمى ذلك السهم باسم الصفى ( إن شاء ) أي النبي صلى الله عليه وسلم
قال المنذري هذا مرسل انتهى
وفي النيل رجاله ثقات
2992 ( سألت محمدا ) أي بن سيرين ( وإن لم يشهد ) أي وإن لم يحضر الوقعا ( رأس ) أي عبد أو أمة أو فرس كما في الحديث السابق ( من الخمس ) ظاهر أن الصفى يكون من الخمس وظاهره ما سبق أنه من تمام الغنيمة قبل الخمس إلا أن يقال معنى قبل الخمس قبل أن يقسم الخمس فيرجع إلى هذا الحديث كذا في فتح الودود
قال المنذري وهذا أيضا مرسل انتهى
وفي النيل رجاله ثقات