أعرض عن قبول الرخصة أفضل من الصوم وإن لم يتحقق المشقة يخير بين الصوم والفطر
وقد اختلف السلف في هذه المسألة وأطال الكلام فيه
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي
( عن أنس بن مالك رجل إلخ ) قال في المرقاة هو من بني عبد الله بن كعب على ما جزم به البخاري في ترجمته وجرى عليه أبو داود فقال رجل من بني عبد الله بن كعب إخوه قشير فهو كعبي لا قشيري خلافا لما وقع لابن عبدالبر لأن كعبا له ابنان عبد الله جد أنس هذا وقشير وهو أخو عبد الله وأما أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم فهو أنصاري خزرجي انتهى ( اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام إلخ ) قال الخطابي فيه أشياء ذات عدد مسوقة في الذكر مفترقة في الحكم وذلك أن الشطر الموضوع من الصلاة يسقط لا إلى قضاء والصوم يسقط في السفر ترخيصا للمسافر ثم يلزمه القضاء إذا أقام
والحامل والمرضع يفطران إبقاء على الولد ثم يقضيان ويطعمان من أجل أن إفطارهما كان من أجل غير أنفسهما
وممن أوجب على الحامل والمرضع مع القضاء الإطعام مجاهد والشافعي وأحمد بن حنبل
وقال مالك الحبلي تقضي ولا تكفر لأنها بمنزلة المريض والمرضع تقضي وتكفر
وقال الحسن وعطاء يقضيان