تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فأجج ) بجيمين أوليهما مشددة أي أوقد ( أن يقتحموا ) أي يدخلوا ( إنما فررنا من النار ) أي بترك دين ابائنا ( أو دخلوا فيها ) شك من الراوي ( لم يزالوا فيها ) قال الحافظ الاحتمال الظاهر أن الضمير للنار التي أوقدت لهم أي ظنوا أنهم إذا دخلوا بسبب طاعة أميرهم لا تضرهم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لو دخلوا فيها لاحترقوا فماتوا فلم يخرجوا انتهى

وذكر له توجيهات في الفتح ( لا طاعة في معصية الله ) قال الخطابي هذا يدل على أن طاعة الولاة لا تجب إلا في المعروف كالخروج في البعث إذا أمر به الولاة والنفوذ لهم في الأمور التي هي الطاعات ومصالح للمسلمين فأما ما كان منها معصية كقتل النفس المحرمة وما أشبهه فلا طاعة لهم في ذلك ( إنما الطاعة في المعروف ) لا في المنكر والمراد بالمعروف ما كان من الأمور المعروفة في الشرع هذا تقييد لما أطلق في الأحاديث المطلقة القاضية بطاعة أولي الأمر على العموم

قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي

عون المعبود · الجزء ٧ · الصفحة ٢٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٧ · ص ٢٠٨