تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يسر لذهابه وزواله والأجر كثير لثباته وبقائه

قال الطيبي ذكر ثبوت الأجر بعد زوال التعب استلذاذ أي استلذاذ ( إن شاء الله ) متعلق بالأخير على سبيل التبرك ويصح التعليق لعدم وجوب الأجر عليه تعالى ردا على المعتزلة أو لئلا يجزم كل أحد فإن ثبوت أجر الأفراد تحت المشيئة

ويمكن أن يكون إن بمعنى إذ فتتعلق بجميع ما سبق

ذكره في المرقاة

قال المنذري وأخرجه النسائي

( عن معاذ بن زهرة ) قال في التقريب معاذ بن زهرة ويقال أبو زهرة مقبول من الثالثة فأرسل حديثا فوهم من ذكره في الصحابة ( إذا أفطر قال ) أي دعا وقال بن الملك أي قرأ بعد الإفطار ( اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ) قال الطيبي قدم الجار والمجرور في القرينتين على العامل دلالة على الاختصاص اظهارا للاختصاص في الافتتاح وإبداء لشكر الصنيع المختص به في الاختتام

كذا في المرقاة

وفي النيل فيه دليل على أنه يشرع للصائم أن يدعو عند إفطاره بما اشتمل عليه من الدعاء انتهى

قال المنذري هذا مرسل

23

| 1 ( باب الفطر قبل غروب الشمس )

( قالت أفطرنا يوما في رمضان في غيم ) قال الخطابي اختلف الناس في وجوب القضاء

عون المعبود · الجزء ٦ · الصفحة ٣٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٦ · ص ٣٤٦