تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يصوم به ويفطر دون من لم يعلم وقيل إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال ولم يحكم القاضي بشهادته أن هذا لا يكون صوما له كما لم يكن للناس انتهى ( وكل عرفة موقف ) أي لا تتوهموا أن الموقف يختص بما وقفت فيه بل يجزئ الوقوف بأي جزء من عرفة ( وكل منى منحر ) أي محل للنحر ( وكل فجاج ) جمع فج وهو الطريق الواسع ( مكة منحر ) يعني في أي محل من حوالي مكة ينحر الهدي يجوز لأنها من أرض الحرم وأراد به التوسعة ونفى الحرج ( وكل جمع ) أي مزدلفة

قال المنذري والحديث أخرجه الترمذي من حديث سعيد بن سعيد المقبري عن أبي هريرة وقال حسن غريب انتهى

وفي البدر المنير بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة ولم يلقه قاله بن معين وأبو زرعة انتهى

عون المعبود · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٦ · ص ٣١٧