تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مع نفر من بني مخزوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان في الرواية المتقدمة ( أن لا تسبقيني بنفسك ) هو من التعريض بالخطبة وهو جائز في عدة الوفاة وكذا في عدة البائن بالثلاث

وفيه قول ضعيف في عدة البائن والصواب الأول لهذا الحديث

( ولا تفوتيني بنفسك ) تعريض بالخطبة ( قال أبو داود وكذلك ) أي بلفظ أن زوجها طلقها ثلاثا ( رواه الشعبي ) رواية الشعبي أخرجها المؤلف ( والبهي ) روايته أخرجها مسلم ( وعطاء عن عبد الرحمن بن عاصم ) رواية عطاء عن عبد الرحمن بن عاصم عن فاطمة بنت قيس أخرجها النسائي ( وأبو بكر بن أبي الجهم ) روايته أخرجها مسلم ( كلهم ) أي الشعبي والبهي وعبد الرحمن بن عاصم وأبو بكر بن أبي الجهم

( عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن زوجها الخ ) قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه مختصرا ومطولا

( طلقها آخر ثلاث تطليقات ) أي التي كانت باقية لها وقد كان طلقها تطلقتين قبل ( قال

عون المعبود · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٦ · ص ٢٧٣