تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عنه

وممن أثبت الحكم بالقافة عمر بن الخطاب وبن عباس وبه قال عطاء وإليه ذهب الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وهو قول عامة أصحاب الحديث

وقال أصحاب الرأي في الولد المشكل يدعيه اثنان يقضي به لهما وأبطل الحكم بالقافة

انتهى

( بإسناده ومعناه ) أي بإسناد الحديث المذكور ومعناه ( قال ) أي الليث في روايته ( تبرق ) بفتح التاء وضم الراء أي تضيء وتستنير من السرور والفرح قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه

32

| 1 ( باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد )

( عن الأجلح ) بتقديم الجيم على الحاء ( يختصمون إليه في ولد ) جملة حالية ( لاثنين ) قد وقع في بعض النسخ بعد قوله لاثنين لفظ منهما ولا يظهر له وجه ( طيبا بالولد ) من طابت نفسه بالشيء

إذا سمحت به من غير كراهة ولا غضب ( لهذا ) أي الثالث ( فغليا ) بالتحتانية من

عون المعبود · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٦ · ص ٢٥٦