تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( أن رجلا ) هو عويمر ( وانتفى من ولدها ) أي أنكر الرجل انتساب الولد إليه ( وألحق الولد بالمرأة ) أي في النسب والوراثة فيرث ولد الملاعنة منها وترث منه ولا وراثة بين الملاعن وبينه

وبه قال جمهور العلماء

قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه

( قال أبو داود الذي تفرد به الخ ) حاصله أن مالكا تفرد بهذه الزيادة أي بزيادة قوله وألحق الولد بالمرأة في حديث بن عمر

وقد جاءت في حديث سهل بن سعد كما تقدم من رواية يونس عن الزهري بلفظ ثم خرجت حاملا فكان الولد يدعى إلى أمه

ومن رواية الأوزاعي عن الزهري بلفظ فكان يدعى يعني الولد لأمه ومن رواية فليح عن الزهري بلفظ وكانت حاملا فأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها

وقوله الذي تفرد به مالك مبتدأ وخبره قوله وألحق الولد بالمرأة

وأما قوله قال يونس عن الزهري الخ ففيه أن يونس لم يقل في روايته عن الزهري لفظه وأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها وإنما قالها فليح في روايته عن الزهري والله تعالى أعلم

28

| 1 ( باب إذا شك في الولد )

( يولد أسود ) زاد في رواية للبخاري ومسلم وأني أنكرته أي لسواد الولد مخالفا للون

عون المعبود · الجزء ٦ · الصفحة ٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٦ · ص ٢٤٩