معه كان له أن يختار إحداهما سواء كانت المختارة تزوجها أولا أو آخرا
وقال أبو حنيفة رحمه الله إن تزوجهما معا لا يجوز له أن يختار واحدة منهما وإن تزوجهما متعاقبتين له أن يختار الأولى منهما دون الأخيرة
كذا في المرقاة
قلت والظاهر ما ذهب إليه الأولون لتركه صلى الله عليه وسلم للاستفصال قال الخطابي فيه حجة لمن ذهب إلى أن اختياره إحداها لا يكون فسخا لنكاح الأخرى حتى يطلقها
قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن ماجه
وقال الترمذي حديث حسن وفي لفظ الترمذي اختر أيتهما شئت
ولفظ بن ماجه طلق كما ذكره أبو داود
عون المعبود · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣٧