تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونكاحها غيره وإما بقاؤهما على النكاح الأول إذا أسلم الزوج وإما تنجيزا لفرقة أو مراعاة العدة فلم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بواحد منهما مع كثرة من أسلم في عهده

قال الشوكاني هذا كلام في غاية الحسن والمتانة

25

| 1 ( باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان )

( عن حميضة ) بضم الحاء المهملة وفتح الميم وسكون المثناة التحتية وفتح الضاد المعجمة ( بن الشمردل ) بفتح الشين المعجمة وفتح الميم وسكون الراء وفتح الدال المعجمة آخره لام بوزن سفرجل

قال الحافظ مقبول من الثالثة ( قال مسدد ) أي في روايته ( بن عميرة ) أن نسب مسدد قيسا إلى أبيه وقال عن الحارث بن قيس بن عميرة وقال وهب في روايته أي قال الحارث بن قيس الأسدي ( اختر منهن أربعا ) ظاهره يدل على أن الاختيار في ذلك إليه يمسك من شاء منهن سواء كان عقد عليهن كلهن في عقد واحد أو لا لأن الأمر قد فوض إليه من

عون المعبود · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٦ · ص ٢٣٤