تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فجاء زوجها ) أي زوجها الأول ( وعلمت بإسلامي ) أي ومع هذا تزوجت ( من زوجها الآخر ) بكسر الخاء

والحديث دليل على أنه إذا أسلم الزوج وعلمت امرأته بإسلامه فهي في عقد نكاحه وإن تزوجت فهو تزوج باطل تنتزع من الزوج الآخر

قال القارىء ناقلا عن المظهر إذا أسلما قبل انقضاء العدة ثبت النكاح بينهما سواء كانا على دين واحد كالكتابيين والوثنيين أو أحدهما كان على دين والآخر على دين وسواء كانا في دار الإسلام أو في دار الحرب أو أحدهما في أحدهما والآخر في الآخر وهذا مذهب الشافعي وأحمد

وقال أبو حنيفة تحصل الفرقة بينهما بأحد ثلاثة أمور انقضاء العدة أو عرض الاسلام على الآخر مع الامتناع عنه أو بنقل أحدهما من دار الاسلام إلى دار الحرب أو بالعكس وسواء عنده الإسلام قبل الدخول أو بعده انتهى

قال المنذري وأخرجه بن ماجه

24

| 1 ( باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها )

( ولم يحدث شيئا ) وفي رواية لأحمد ولم يحدث شهادة ولا صداقا ( قال محمد بن

عون المعبود · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٦ · ص ٢٣٠