مالك والشافعي وأحمد وعند الحنفية يصح طلاقه وعتاقه
قال المنذري وأخرجه بن ماجه
وفي إسناده محمد بن عبيد بن صالح المكي وهو ضعيف
والمحفوظ فيه إغلاق وفسروه بالإكراه لأن المكره يغلق عليه أمره وتصرفه وقيل كأنه يغلق عليه ويحبس ويضيق عليه حتى يطلق وقيل الإغلاق ها هنا الغضب كما ذكره أبو داود وقيل معناه النهي عن إيقاع الطلاق الثلاث كله في دفعة واحدة لا يبقى منه شيء ولكن ليطلق للسنة كما أمر انتهى
9
| 1 ( باب في الطلاق على الهزل )
( عن بن ماهك ) بفتح الهاء هو يوسف بن ماهك الفارسي المكي ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ) الهزل أن يراد بالشيء غير ما وضع له بغير مناسبة بينهما والجد ما يراد به ما وضع له أو ما صلح له اللفظ مجازا ( النكاح والطلاق والرجعة ) بكسر الراء وفتحها ففي القاموس بالكسر والفتح عود المطلق إلى طليقته
وفي المشارق للقاضي عياض ورجعة المطلقة فيها الوجهان والكسر أكثر وأنكر بن مكي الكسر ولم يصب
قال الخطابي اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان انسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به ولا ينفعه أن يقول كنت لاعبا أو هازلا أو لم أنوه طلاقا أو ما أشبه ذلك من الأمور
واحتج بعض العلماء في ذلك بقول الله سبحانة وتعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا وقال لو أطلق للناس ذلك لتعطلت الأحكام ولم يؤمن مطلق أو ناكح أو معتق أن يقول كنت في قولي هازلا فيكون في ذلك