تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر أي من الحيضة التي طلقها فيها ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك وليس في رواياتهم ذكر حيضة أخرى سوى التي طلقها فيها

ومثل هؤلاء رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن بن عمر

وروى هذا الحديث الزهري عن سالم عن بن عمر ونافع عنه وفي روايتهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر أي من الحيضة التي طلقها فيها ثم تحيض أي حيضة أخرى سوى التي طلقها فيها ثم تطهر أي من الحيضة الثانية ثم إن شاء طلق أو أمسك

ففي روايتهما زيادة وروي عن عطاء الخرساني عن الحسن عن بن عمر مثل روايتهما ( والأحاديث

عون المعبود · الجزء ٦ · الصفحة ١٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٦ · ص ١٦٧