لمن جامع امرأته وهي حائض
قال في السبل وقد ذهب إلى إيجاب الصدقة الحسن وسعيد لكن قالا يعتق رقبة قياسا على من جامع في رمضان
وقال غيرهما بل يتصدق بدينار أو نصف دينار
قال الخطابي قال أكثر أهل العلم لا شيء عليه وزعموا أن هذا مرسل أو موقوف وقال بن عبدالبر حجة من لم يوجب اضطراب هذا الحديث وأن الذمة على البراءة ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه وذلك معدوم في هذه المسألة
قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير أما من صح له كابن القطان فإنه أمعن النظر في تصحيحه وأجاب عن طرق الطعن فيه وأقره بن دقيق العيد وقواه في كتابه الإمام فلا عذر له عن العمل به
وأما من لم يصح عنده كالشافعي وبن عبدالبر فالأصل براءة الذمة فلا تقوم به الحجة انتهى
قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه
2169 ( إذا أصابها ) أي جامعها ( في الدم ) وفي بعض الروايات في إقبال الدم ( فدينار ) أي على المجامع فيه ( وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار ) قيل إن الحكمة في اختلاف الكفارة