تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( أن يقع على امرأة ) أي يجامعها ( حتى يستبرئها ) أي بحيضة أو بشهر ( أن يبيع مغنما ) أي شيئا من الغنيمة ( حتى يقسم ) أي بين الغانمين ويخرج منه الخمس

2159 ( زاد ) أي سعيد بن منصور ( فيه ) أي في الحديث ( بحيضة ) أي لفظ بحيضة ( وهو ) أي زيادة بحيضة ( وهم من أبي معاوية وهو ) أي زيادة بحيضة ( صحيح في حديث أبي سعيد ) المذكور بلفظ لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ( فلا يركب دابة من فيء المسلمين ) أي غنيمتهم المشتركة من غير ضرورة ( حتى إذا أعجفها ) أي أضعفها ( ردها فيه ) أي في الفيء بمعنى المغنم

ومفهومه أن الركوب إذا لم يؤد إلى العجف فلا بأس لكنه ليس بمراد بدليل قوله ( فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين ) أي من غير ضرورة ملجئة ( حتى إذا أخلقه ) بالقاف أي أبلاه ( رده فيه ) أي في الفيء

والحديث سكت عنه المنذري

| 1 (46 باب في جامع النكاح

2160 ( أو اشترى خادما ) أي جارية أو رفيقا وهو يشمل الذكر والأنثى فيكون تأنيث الضمير فيما

عون المعبود · الجزء ٦ · الصفحة ١٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٦ · ص ١٣٨