تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تفعلوا ) قال الطيبي رحمه الله أي اسجدوا للحي الذي لا يموت ولمن ملكه لا يزول فإنك إنما تسجد لي الآن مهابة وإجلالا فإذا صرت رهين رمس امتنعت عنه ( لو كنت آمر ) بصيغة المتكلم وفي بعض النسخ آمرا بصيغة الفاعل أي لو صح لي أن آمر أو لو فرض أني كنت آمر ( لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق ) وفي بعض النسخ من حق فالتنوين للتكثير والتعريف للجنس وفيه إيماء إلى قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم قال المنذري في إسناده شريك بن عبد الله القاضي وقد تكلم فيه غير واحد وأخرج له مسلم في المتابعات

2141 ( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه ) قال بن أبي حمزة الظاهر أن الفراش كناية عن الجماع ( فلم تأته ) من غير عذر شرعي ( فبات ) أي زوجها لعنتها الملائكة لأنها كانت مأمورة إلى طاعة زوجها غير معصية

قيل والحيض ليس بعذر في الامتناع لأن له حقا في الاستمتاع بما فوق الإزار عند الجمهور وبما عدا الفرج عند جماعة ( حتى تصبح ) أي المرأة أو الملائكة

قال القارىء والأظهر أن حكم النهار كذلك حتى يمسي فهو من باب الاكتفاء

عون المعبود · الجزء ٦ · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٦ · ص ١٢٦