تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1984 ( ليس على النساء الحلق ) أي لا يجب عليهن الحلق في التحلل إنما على النساء التقصير أي إنما الواجب عليهن التقصير بخلاف الرجال فإنه يجب عليهم أحدهما والحلق أفضل كذا في المرقاة وفي النيل فيه دليل على أن المشروع في حقهن التقصير وقد حكى الحافظ الإجماع على ذلك

قال جمهور الشافعية فإن حلقت أجزأها

قال القاضي أبو الطيب والقاضي حسين لا يجوز

وقد أخرج الترمذي من حديث علي رضي الله عنه نهى أن تحلق المرأة رأسها

وحديث بن عباس سكت عنه المنذري وأخرجه الدارقطني والطبراني وقد قوى إسناده البخاري في التاريخ وأبو حاتم في العلل وحسنه الحافظ وأعله بن القطان ورد عليه بن المواق فأصاب

قاله الشوكاني

80

| 1 ( باب العمرة )

1986 هي في اللغة بمعنى الزيارة وفي الشرع عبارة عن أفعال مخصوصة هي الطواف والسعي دون الوقوف بعرفة ودون المبيت بمزدلفة

( عن بن جريج عن عكرمة ) وأخرجه بن خزيمة من طريق محمد بن بكر عن بن جريج قال قال عكرمة بن خالد

وفي صحيح البخاري من طريق بن جريج أن عكرمة بن خالد سأل بن عمر عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس

قال عكرمة قال بن عمر اعتمر النبي قبل أن يحج

قال البخاري وقال إبراهيم بن سعد عن بن إسحاق حدثني عكرمة بن خالد قال سألت بن عمر مثله

وعند أحمد في مسنده

عون المعبود · الجزء ٥ · الصفحة ٣١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٥ · ص ٣١٩