تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1974 ( عن بن مسعود قال لما انتهى ) أي وصل ( إلى الجمرة الكبرى ) أي العقبة ووهم الطيبي فقال أي الجمرة التي عند مسجد الخيف ( جعل البيت ) أي الكعبة ( عن يساره ) فيه أنه يستحب لمن وقف عند الجمرة أن يجعل مكة عن يساره ( ومنى عن يمينه ) فيه أنه يستحب أن يجعل منى على جهة يمينه ويستقبل الجمرة بوجهه ( ورمى الجمرة بسبع حصيات ) فيه دليل على أن رمي الجمرة يكون بسبع حصيات وهو يرد قول بن عمر ما أبالي رميت الجمرة بست أو بسبع

وروي عن مجاهد أنه لا شيء على من رمى بست

وعن طاووس يتصدق بشيء وعن مالك والأوزاعي من رمى أقل من سبع وفاته التدارك يجبره بدم

وعن الشافعي في ترك حصاة مد وفي ترك حصاتين مدان وفي ثلاثة فأكثر دم

وعن الحنفية إن ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث فنصف صاع وإلا فدم ( أنزلت عليه سورة البقرة ) خصها بالذكر لأن معظم أحكام الحج فيها

قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه مختصرا

عون المعبود · الجزء ٥ · الصفحة ٣١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٥ · ص ٣١٣