تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التحسير

قال الأزرقي وهو خمسمائة ذراع وخمسة وأربعون ذراعا وإنما شرع الإسراع فيه لأن العرب كانوا يقفون فيه ويذكرون مفاخر آبائهم فاستحب الشارع مخالفتهم

والحديث فيه دليل على مشروعية الإسراع بالمشي في وادي محسر

قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه

67

| 1 ( باب يوم الحج الأكبر )

1945 اختلفوا فيه على خمسة أقوال قيل هو يوم النحر وقيل هو يوم عرفة وقيل هو أيام الحج كلها كقولهم يوم الجمل ويوم صفين ونحوه وقيل الأكبر القران والأصغر الإفراد وقيل هو حج أبي بكر الصديق رضي الله عنه ذكره القسطلاني

( قال هذا يوم الحج الأكبر ) قال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس أي إعلام يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله قال البيضاوي أي يوم العيد لأن فيه تمام الحج معظم أفعاله ولأن الإعلام كان فيه

ووصف الحج بالأكبر لأن العمرة الحج الأصغر أو لأن المراد بالحج ما يقع في ذلك اليوم من أعماله فإنه أكبر من باقي الأعمال كذا في المرقاة

قال المنذري وأخرجه بن ماجه والبخاري تعليقا

عون المعبود · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٥ · ص ٢٩٣