تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصلاة في سائر البلدان واحتج له أيضا بحديث أبي ذر

وقوله إلا بمكة فاستثناه من بين البقاع

وذهب بعضهم إلى تخصيص ركعتي الطواف من بين الصلاة وقالوا إذا كان الطواف بالبيت غير محظور في شيء من الأوقات وكان من سنة الطواف أن يصلي الركعتان بعده فقد عقل أن هذا النوع من الصلاة غير منهى عنه

قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه

قال الترمذي حديث جبير بن مطعم حديث حسن صحيح

54

| 1 ( باب طواف القارن )

1895 ( إلا طوافا واحدا طوافه الأول ) قال النووي فيه دليل على أن السعي في الحج والعمرة لا يكرر بل يقتصر منه على مرة واحدة ويكره تكراره لأنه بدعة

وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وأن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد

وفيه خلاف لأبي حنيفة وغيره

قال المنذري أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه

عون المعبود · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٥ · ص ٢٤٣