تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

49

| 1 ( باب الطواف الواجب )

1877 هكذا في جميع النسخ الحاضرة وكذا في نسخ المنذري وفي المعالم للخطابي باب طواف البيت والمراد بهذا الطواف طواف القدوم وظاهر تبويب المؤلف

يدل على أنه يذهب إلى وجوبه كما هو رأي مالك وبعض الحنفية قال علي القارىء الحنفي في شرح مناسك الحج الأول طواف القدوم ويسمى طواف التحية وهو سنة على ما في عامة الكتب المعتمدة وفي خزانة المفتيين أنه واجب على الأصح

والثاني طواف الزيارة ويسمى طواف الركن والإفاضة وطواف الحج وطواف الفرض وطواف يوم النحر وهو ركن لا يتم الحج إلا به

الثالث طواف الصدر ويسمى طواف الوداع وهو واجب على الإفاقي دون المكي انتهى ملخصا

وفي رحمة الأمة في اختلاف الأئمة وطواف القدوم سنة عند الثلاثة أي أبي حنيفة والشافعي وأحمد

وقال مالك إن تركه مطيقا لزمه دم وطواف الإفاضة ركن بالاتفاق وطواف

عون المعبود · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٥ · ص ٢٣٢