تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

44

| 1 ( باب الإحصار )

1862 قال العيني اختلف العلماء في الحصر بأي شيء يكون وبأي معنى فقال قوم يكون الحصر حال من مرض أو عدو وكسر وذهاب نفقة ونحوها مما يمنعه عن المضي إلى البيت وهو قول أبي حنيفة وأصحابه

وروي ذلك عن بن عباس وبن مسعود وزيد بن ثابت

وقال آخرون وهم الليث بن سعد ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق لا يكون الإحصار إلا بالعدو فقط ولا يكون بالمرض

انتهى

1863 ( من كسر ) بضم الكاف وكسر السين ( أو عرج ) بفتح المهملة والراء أي أصابه شيء في رجله وليس بخلقة فإذا كان خلقة قيل عرج بكسر الراء ( من قابل ) أي في السنة المستقبلة

قال الخطابي وهذا الحديث حجة لمن رأى الإحصار بالمرض والعذر يعرض للمحرم من غير حبس العدو وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري وروي ذلك عن عطاء وعروة والنخعي

وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق لا حصر إلا حصر العدو وروي ذلك عن بن عباس رضي الله عنهما وروي معناه أيضا عن بن عمر ( وعليه الحج من قابل ) وإنما فيمن كان حجه عن فرض فأما المتطوع بالحج إذا حصر فلا شيء غير هذا الإحصار

عون المعبود · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٥ · ص ٢٢٠