التشريق التي ينزل الحجاج فيها في المحصب
والمشهور في الحصبة بسكون الصاد وجاء فتحها وكسرها وهي أرض ذات حصى
قال المنذري أخرجه مسلم والنسائي
1787 ( لا يخالطه شيء ) يعني من العمرة ولا القران ولا غيرهما ( خلون ) أي مضين ( من ذي الحجة ) بكسر الحاء على الأفصح ( أرأيت متعتنا هذه ) أي أخبرني عن فسخنا الحج إلى عمرتنا هذه التي تمتعنا فيها بالجماع والطيب واللبس ( لعامنا هذا ) أي مخصوصة به لا تجوز في غيره ( أم للأبد ) أي جميع الأعصار
وقد استدل به من قال إنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة لكل أحد
عون المعبود · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٣