تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التشريق التي ينزل الحجاج فيها في المحصب

والمشهور في الحصبة بسكون الصاد وجاء فتحها وكسرها وهي أرض ذات حصى

قال المنذري أخرجه مسلم والنسائي

1787 ( لا يخالطه شيء ) يعني من العمرة ولا القران ولا غيرهما ( خلون ) أي مضين ( من ذي الحجة ) بكسر الحاء على الأفصح ( أرأيت متعتنا هذه ) أي أخبرني عن فسخنا الحج إلى عمرتنا هذه التي تمتعنا فيها بالجماع والطيب واللبس ( لعامنا هذا ) أي مخصوصة به لا تجوز في غيره ( أم للأبد ) أي جميع الأعصار

وقد استدل به من قال إنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة لكل أحد

عون المعبود · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٥ · ص ١٤٣