تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على كونها هديا ويكون ذلك في صفحة سنامها الأيمن

وقد ذهب إلى مشروعيته الجمهور من السلف والخلف وروى الطحاوي عن أبي حنيفة كراهته والأحاديث ترد عليه

وقد خالف الناس في ذلك حتى صاحباه أبو يوسف ومحمد واحتج على الكراهة بأنه من المثلة وأجاب الخطابي بمنع كونه منها بل هو باب آخر كالكي وشق أذن الحيوان فيصير علامة وغير ذلك من الوسم وكالختان والحجامة كما سيجيء على أنه لو كان من المثلة لكان ما فيه من الأحاديث مخصصا له من عموم النهي عنها ( الدم عنها ) أي عن صفحة سنامها ( وقلدها بنعلين ) فيه دليل على مشروعية تقليد الهدي وبه قال الجمهور

قال بن المنذر أنكر مالك وأصحاب الرأي التقليد للغنم زاد غيره وكأنه لم يبلغهم الحديث وسيجيء ( على البيداء ) محل بذي الحليفة أي علت فوق البيداء وصعدت ( أهل ) أي لبى ( بالحج ) وكذا بالعمرة لما في الصحيحين عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة يقول لبيك عمرة وحجا قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه

عون المعبود · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٥ · ص ١٢٠