المعنى
قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي وبن ماجه وأخرجه البخاري ومسلم من حديث قزعة بن يحيى عن أبي سعيد بنحوه انتهى
1727 ( ثلاثا ) أي ثلاثة أيام
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم
( كان يردف ) الرديف الذي تحمله خلفك على ظهر الدابة 1728 ( مولاة له ) أي أمة لابن عمر والسيد في حكم الزوج كما تقدم والحديث سكت عنه المنذري
3
| 1 ( باب لا صرورة )
1729 بفتح الصاد المهملة المفتوحة وضم الراء وإسكان الواو وفتح الراء وهو الذي لم يحج قط وهو نفي معناه النهي أو الذي انقطع عن النكاح على طريق الرهبان
وفي الموطأ قال مالك في الصرورة من النساء التي تحج قط إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها أو كان لها فلم يستطع أن يخرج معها أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج ولتخرج في جماعة النساء انتهى
وفي النهاية لا صرورة في الإسلام قال أبو عبيد هو في الحديث التبتل وترك النكاح والصرورة أيضا الذي لم يحج قط وأصله من الصر الحبس والمنع وقيل أراد من قتل في الحرم قتل ولا يقبل منه أن يقول إني صرورة ما حججت ولا عرفت حرمة الحرم كان الرجل في الجاهلية إذا أحدث حدثا فلجأ إلى الكعبة لم يهج فكان إذا لقيه ولي الدم في الحرم قيل له هو صرورة فلا تهجه انتهى كلام الخطابي
الصرورة تفسر تفسيرين أحدهما أن الصرورة هو الرجل الذي قد انقطع عن النكاح وتبتل على مذهب رهبانية النصارى والآخرة أن الصرورة هو الرجل الذي لم