تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

18

| 1 ( باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون )

1246 الإمام ) ( ولا يقضون ) من خلفه ركعة أخرى

( بطبرستان ) بفتح أوله وثانية وكسر الراء بلاد واسعة ومدن كثيرة يشتملها هذا الاسم يغلب عليها الجبال وهي تسمي بمازندران كذا في المراصد ( ولم يقضوا ) والحديث سكت عنه المؤلف والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح

وفيه دليل على أن من صفة صلاة الخوف الاقتصار على ركعة لكل طائفة

قال الحافظ وبالاقتصار على ركعة واحدة في الخوف يقول الثوري وإسحاق ومن تبعهما وقال به أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين ومنهم من قيد بشدة الخوف

وقال الجمهور قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد وتأولوا هذا الحديث وأشباهه بأن المراد بها ركعة مع الإمام وليس فيها نفي الثانية وأجيب بأن قوله ولم يقضوا وكذا بعض الروايات الآتية يرد ذلك والله أعلم ( وكذا رواه عبيد الله بن عبد الله ) عن بن عباس وحديثه عند النسائي من طريق يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو بكر بن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله فذكر الحديث وفيه ولم يقضوا وأخرجه بن أبي شيبة من طريق وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم نحوه ولم يذكر فيه هذه الجملة أي ولم يقضوا ( ومجاهد عن بن عباس ) وسيجيء هذا الحديث ( و ) كذا رواه ( عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة ) وحديثه عند النسائي بلفظ تكون لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ركعة وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ( ويزيد الفقير ) حديث يزيد من طريق عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عنه عن جابر مرفوعا

عون المعبود · الجزء ٤ · الصفحة ٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٤ · ص ٨٧