تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فاقبلوا صدقته ) أي سواء حصل الخوف أم لا إنما قال في الآية إن خفتم لأنه قد خرج مخرج الأغلب فحينئذ لا تدل على عدم القصر إن لم يكن خوش وأمر فاقبلوا ظاهره الوجوب فيؤيد قول من قال إن القصر عزيمة وقد قال البغوي أكثرهم على وجوب القصر وقال الخطابي في هذا الحديث حجة لمن ذهب إلى أن الإتمام هو الأصل ألا ترى أنهما قد تعجبا من القصر مع عدم شرط الخوف فلو كان أصل صلاة المسافر ركعتين لم يتعجبا من ذلك فدل على أن القصر إنما هو عن أصل كامل قد تقدمه فحذف بعضه وأبقى بعضه وفي قوله عليه السلام صدقة تصدق الله بها عليكم دليل على أنه رخصة رخص لهم فيها والرخصة إنما تكون إباحة لا عزيمة انتهى

قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه

1200 ( رواه أبو عاصم وحماد بن مسعدة ) وروح بن عبادة كلهم عن بن جريج ( كما رواه بن بكر ) أي محمد بن بكر عن بن جريج عن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه

وحديث روح عند الطحاوي وحديث أبي عاصم عند الدارمي لكن بلفظ أخبرنا أبو عاصم عن بن جريج عن بن أبي عمار

وأما عبد الرزاق وكذا يحيى عند مسلم فقالا عن بن جريج عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابية

وأما عبد الله بن إدريس عند مسلم والنسائي وبن ماجه فقال عن بن جريج عن بن أبي عمار

فأشار المؤلف إلى هذا الاختلاف كذا في غاية المقصود

2

| 1 ( باب متى يقصر المسافر )

1201 وفي صحيح البخاري باب في كم يقصر الصلاة

عون المعبود · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٤ · ص ٤٧