تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ماشيته مثلا ( وليست عنده ) أي صاحب المال ( فإنها تقبل ) مبني للمفعول ( منه ) أي صاحب المال ( ويعطيه المصدق ) أصله المتصدق أي العامل على أخذ الصدقات بتخفيف الصاد وكسر الدال أي العامل على أخذ الصدقات من أربابها وهو المراد ها هنا يقال صدقهم يصدقهم فهو مصدق وأما المصدق بتشديد الصاد والدال معا وكسر الدال فهو صاحب الماشية وأصله المتصدق ( عشرين درهما أو شاتين ) أو للتخيير أي فيه خيار للمصدق أي إن شاء أعطى عشرين درهما وإن شاء أعطى شاتين ( إلى ها هنا ) أي لم أضبط هذا القدر من حديث موسى بن إسماعيل أي من قوله ويجعل معها شاتين إلى قوله إلا حقة فإنها تقبل منه ثم أتقنت الباقي من الحديث كما أحب ( فإنه يقبل منه ) أي بدلا من بنت مخاض قهرا على الساعي ( وليس معه شيء ) أي لا يلزمه مع بن لبون شيء آخر من الجبران

قال الطيبي وهذا يدل على أن فضيلة الأنوثة تجبر بفضل السن ( إلا أربع ) من الإبل ( فليس فيها شيء ) لأنه لم يبلغ النصاب ( إلا أن يشاء ربها ) فيخرج عنها نفلا منه وإلا واجب عليه فهو استثناء منقطع ذكر لدفع توهم نشأ من قوله ليس فيها صدقة أن المنفي مطلق الصدقة لاحتمال اللفظ له وإن كان غير مقصود فهذه صدقة الإبل الواجبة فصلت في هذا الحديث وظاهره وجوب أعيان ما ذكر إلا أنه من لم يجد العين الواجبة أجزأه غيرها ( وفي سائمة الغنم ) سميت به لأنه ليس له آلة الدفاع فكانت غنيمة لكل طالب ثم الضأن والماعز سواء في الحكم

والسائمة هي التي ترعى في أكثر السنة

قال في شرح السنة فيه دليل على أن الزكاة إنما تجب في الغنم إذا كانت سائمة فأما

عون المعبود · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٤ · ص ٣٠٤