تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1176 ( عن أبيه عن جده ) أي عبد الله بن عمرو بن العاص ( قال اللهم اسق ) بهمزة الوصل أو القطع ( عبادك ) يشمل الرجال والنساء والعبيد والإماء ( وبهائمك ) أي من جميع دواب الأرض وحشراتها ( وانشر ) بضم الشين أي ابسط ( وأحيي بلدك الميت ) أي بإنبات الأرض بعد موتها أي يبسها وفي تلميح إلى قوله تعالى فيحيي به الأرض بعد موتها قال المنذري وحديث مالك الذي ذكره فيه عن عمرو بن شعيب أن رسول الله مرسل

3

| 1 ( باب صلاة الكسوف )

1177 قال النووي يقال كسفت الشمس والقمر بفتح الكاف وقال في المصباح خسف القمر ذهب ضوءه أو نقص وهو الكسوف أيضا وقال ثعلب أجود الكلام خسف القمر وكسفت الشمس وقال أبو حاتم إذا ذهب بعض نور الشمس فهو الكسوف وإذا ذهب جميعه فهو الخسوف

انتهى

وعقد المؤلف هذا الباب لإثبات صلاة الكسوف فقط وأما الباب الآتي فلبيان هيئتها وأنواعها

كذا في الشرح

قال النووي واعلم أن صلاة الكسوف رويت على أوجه كثيرة ذكر مسلم منها جملة وأبو داود أخرى وغيرهما أخرى

وأجمع العلماء على أنها سنة

ومذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أنه يسن فعلها جماعة

وقال العراقيون فرادى

وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة في مسلم وغيره واختلفوا في صفتها فالمشهور في مذهب الشافعي أنها ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وأما السجود فسجدتان كغيرهما وسواء تمادى الكسوف أم لا

وبهذا قال مالك والليث وأحمد وأبو ثور وجمهور علماء الحجاز وغيرهم وقال الكوفيون هما ركعتان كسائر النوافل عملا بظاهر حديث جابر بن سمرة

وأبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين

وحجة الجمهور حديث عائشة من رواية عروة وعمرة وحديث جابر وبن عباس وبن عمر وبن العاص أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان

قال بن عبد البر وهذا

عون المعبود · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٤ · ص ٢٩