27
| 1 ( باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث )
1109 ( يعثران ) من العثرة وهي الزلة من باب نصر ( فنزل ) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر ( ثم قال صدق الله ) الخ فيه جواز الكلام في الخطبة للأمر يحدث
وما قال بعض الفقهاء إذا تكلم أعاد الخطبة فهو باطل
قال الخطابي والسنة أولى ما اتبع ( ثم أخذ في الخطبة ) أي شرع
قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد
هذا اخر كلامه
والحسين بن واقد هو أبو قاضي مرو ثقة احتج به مسلم في صحيحه
| 1 ( باب الاحتباء والإمام يخطب )
1110 ( نهي عن الحبوة ) هي أن يقيم الجالس ركبتيه ويقيم رجليه إلى بطنه بثوب
يجمعهما به مع ظهره ويشد عليهما ويكون إليتاه على الأرض وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب يقال احتبى احتباء والاسم الحبوة بالضم والكسر معا والجمع حبي وحبي بالضم والكسر
قال الخطابي وإنما نهي عن الاحتباء في ذلك الوقت لأنه يجلب النوم ويعرض طهارته للانتقاض