تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتشديد الموحدة المكسورة

قال المنذري لبس بالتخفيف أي مع ضم اللام وكسر الموحدة ( فلما انصرف ) أي فرغ من الصلاة ( قال لأبي ) أي بن كعب ( أصليت معنا ) بهمزة الاستفهام ( قال فما منعك ) قال الخطابي معقول أنه أراد به ما منعك أن تفتح علي إذا رأيتني قد لبس علي انتهى ولفظ بن حبان فالتبس عليه فلما فرغ قال لأبي أشهدت معنا قال نعم

قال فما منعك أن تفتح علي والحديثان يدلان على مشروعية الفتح على الإمام وتقييد الفتح بأن يكون على إمام لم يؤد الواجب من القراءة وباخر ركعة مما لا دليل عليه وكذا تقييده بأن يكون في القراءة الجهرية والأدلة قد دلت على مشروعية الفتح مطلقا فعند نسيان الإمام الآية في القراءة الجهرية يكون الفتح عليه بتذكيره تلك الآية كما في حديث الباب وعند نسيانه لغيرها من الأركان يكون الفتح بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء

قاله في النيل

15

| 1 ( باب النهي عن التلقين )

908 المراد من التلقين هو الفتح على الإمام

( عن أبي إسحاق ) هو عمرو بن عبيد الله السبيعي أحد ثقات التابعين ( عن الحارث ) هو أبو زهير الحارث بن عبد الله الكوفي الأعور

قال المنذري قال غير واحد من الأئمة إنه كذب ( يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة ) احتج بهذا الحديث من قال بكراهة الفتح على الإمام في الصلاة لكنه ضعيف لا ينتهض لمعارضة الأحاديث القاضية بمشروعية الفتح

قال الخطابي إسناد حديث أبي جيد وحديث علي هذا من رواية الحارث وفيه مقال ( ليس هذا ) أي حديث علي ( منها ) أي من تلك الأحاديث الأربعة فحديث على هذا منقطع قال الإمام أبو سليمان الخطابي وقد روي عن علي نفسه أنه قال إذا استطعمكم الإمام فأطعموه من طريق أبي عبد الرحمن السلمي يريد أنه إذا تعايا في

عون المعبود · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٣ · ص ١٢٤