وكان سابع سبعة في الإسلام رضي الله تعالى عنه ( صدق أخي ) يعني عبد الله بن مسعود ( قد كنا نفعل هذا ) يعني التطبيق ( يعني الإمساك على الركبتين ) أي إمساك اليدين على الركبتين
قال المنذري وأخرجه النسائي
4
| 1 ( 748 باب من لم يذكر الرفع عند الركوع )
قال الإمام الخطابي في المعالم ذهب أكثر العلماء إلى أن الأيدي ترفع عند الركوع وعند رفع الرأس منه وهو قول أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة وبن عمر وأبي سعيد الخدري وبن عباس وبن الزبير وأنس وإليه ذهب الحسن البصري وبن سيرين وعطاء وطاوس ومجاهد والقاسم بن محمد وسالم وقتادة ومكحول وبه قال الأوزاعي ومالك في اخر أمره والشافعي وأحمد وإسحاق وذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي إلى حديث بن مسعود وهو قول بن أبي ليلى وقد روى ذلك عن الشعبي والنخعي
انتهى
( 384 ) ( قال عبد الله بن مسعود ألا أصلي بكم الخ ) احتجت الحنفية على عدم استحباب رفع الأيدي في غير تكبيرة الإحرام بهذا الحديث لكنه لا يصلح للاحتجاج لأنه ضعيف غير ثابت
قال الحافظ بن حجر في التلخيص قال بن المبارك لم يثبت عندي
وقال بن أبي حاتم عن أبيه قال هذا حديث خطأ
وقال أحمد بن حنبل وشيخه يحيى بن ادم هو ضعيف نقله البخاري عنهما وتابعهما على ذلك
وقال أبو داود ليس هو بصحيح
وقال الدارقطني لم يثبت
وقال بن حبان في الصلاة هذا أحسن خبر روى لأهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه وهو في الحقيقة أضعفه شيء يعول عليه لأن له عللا تبطله وهؤلاء الأئمة إنما طعنوا كلهم في طريق عاصم بن كليب الأولى أما طريق محمد بن جابر فذكرها بن الجوزي في الموضوعات وقال عن أحمد محمد بن جابر لا شيء ولا يحدث عنه إلا من هو شر منه
انتهى