الركوع وعند القيام منه ( قال لا سواء ) أي قال نافع لا يجعل كذلك بل كان يرفع كل مرة سواء
( 378 ) 742 ( لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك فيما أعلم ) على أنه معارض برواية بن جريج المذكورة انفا
| 1 ( 743 باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين )
وفي بعض النسخ باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين
( 379 ) ( إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه ) أي إذا قام من الركعتين بعد التشهد والحديث يدل على استحباب رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول وقد تقدم الكلام على ذلك
عون المعبود · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٣