تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الركوع وعند القيام منه ( قال لا سواء ) أي قال نافع لا يجعل كذلك بل كان يرفع كل مرة سواء

( 378 ) 742 ( لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك فيما أعلم ) على أنه معارض برواية بن جريج المذكورة انفا

| 1 ( 743 باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين )

وفي بعض النسخ باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين

( 379 ) ( إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه ) أي إذا قام من الركعتين بعد التشهد والحديث يدل على استحباب رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول وقد تقدم الكلام على ذلك

عون المعبود · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٢ · ص ٣١٣