الصلاة إليها على حالة الضرورة ونظيره صلاته إلى السرير الذي عليه المرأة لكون البيت كان ضيقا
وروى عبد الرزاق عن بن عيينة عن عبد الله بن دينار أن بن عمر كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رحل وكأن الحكمة في ذلك أنها في حال شد الرحل عليها أقرب إلى السكون من حال تجريدها
انتهى
مختصرا
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي
4
| 1 ( 693 باب إذا صلى إلى سارية )
أي اسطوانة
( 332 ) ( أو نحوها أين يجعلها منه ) الضمير في منه يرجع إلى المصلى ( إلى عود ) كالعصا وهو واحد العيدان ( ولا عمود ) كالأسطوانة وهو واحد العمد ( ولا يصمد ) بفتح أوله وضم ثالثه
قال الخطابي الصمد القصد يريد أنه لا يجعله تلقاء وجهه والصمد هو السيد الذي يصمد إليه في الحوائج أي يقصد فيها ويعتمد لها
انتهى
وفي الحديث استحباب أن تكون السترة على جهة اليمين أو اليسار
قال المنذري في إسناده أبو عبيد الوليد بن كامل البجلي الشامي وفيه مقال
قلت وثقه بن حبان وقال البخاري عنده عجائب
كذا في الخلاصة