تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذلك كما لا يجزيه السجود على كور العمامة ويشبه أن يكون تأويل حديث أنس عنده أن يبسط ثوبا هو غير لابسه

انتهى

قلت وحمله الشافعي على الثوب المنفصل وأيد البيهقي هذا الحمل بما رواه الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ فيأخذ أحدنا الحصي في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه قال فلو جاز السجود على شيء متصل له لما احتاجوا إلى تبريد الحصي مع طول الأمر فيه وتعقب باحتمال أن يكون الذي كان يبرد الحصي لم يكن في ثوبه فضلة يسجد عليها مع بقاء سترته له والحق ما قاله مالك وأحمد وإسحاق

وفي هذا الحديث جواز العمل القليل في الصلاة ومراعاة الخشوع فيها لأن الظاهر أن صنيعهم ذلك لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض

قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه

| 1 ( كتاب الصفوف )

1

| 1 ( 661 باب تسوية الصفوف )

( عند ربهم ) أي عند قيامهم لطاعة ربهم أو عند عرش ربهم ( يتمون الصفوف المقدمة ) أي يتمون الصف الأول ولا يشرعون في الثاني حتى يتموا الأول ولا في الثالث حتى يتموا الثاني ولا في الرابع حتى يتموا الثالث وهكذا إلى اخرها ( ويتراصون في الصف ) أي يتلاصقون حتى لا يكون بينهم فرج من رص البناء إذا ألصق بعضه ببعض قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي وبن ماجه

عون المعبود · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٢ · ص ٢٥٥