تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عاتقه ولا بد من ستره إذا قدر عليه

قال صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم في الثوب ليس على عاتقه شيء رواه البخاري

قال المنذري في إسناده أبو تميلة يحيى بن واضح الأنصاري المروزي وأبو المنيب عبد الله بن عبد الله العتكي المروزي

وفيهما مقال

82

| 1 ( 637 باب الأسبال في الصلاة )

( 277 ) ( من أسبل إزاره ) الإسبال تطويل الثوب وإرساله إلى الأرض إذا مشى كبرا ( خيلاء ) أي تكبرا وعجبا ( فليس من الله في حل ولا حرم ) أي في أن يجعله في حل من الذنوب وهو أن يغفر له ولا في أن يمنعه ويحفظه من سوء الأعمال أو في أن يحل له الجنة وفي أن يحرم النار أو ليس هو في فعل حلال ولا له احترام عند الله تعالى والله تعالى أعلم

كذا في فتح الودود ( بينما رجل يصلي مسبلا إزاره ) أي مرسله أسفل من الكعبين تبخترا وخيلاء وإطالة الذيل مكروهة عند أبي حنيفة والشافعي في الصلاة وغيرها ومالك يجوزها في الصلاة دون المشي لظهور الخيلاء فيه

كذا قال في المرقاة

( 278 ) 638 ( اذهب فتوضأ ) قيل لعل السر في أمره بالتوضأ وهو طاهر أن يتفكر الرجل في سبب ذلك الأمر فيقف على ما رتكبه من المكروه وأن الله ببركة أمر رسوله عليه السلام إياه بطهارة الظاهر يطهر باطنه من دنس الكبر لأن طهارة الظاهر مؤثرة في طهارة الباطن

ذكره الطيبي ( فذهب فتوضأ ثم جاء ) فكأنه جاء غير مسبل إزاره ( مالك أمرته أن يتوضأ ) أي والحال أنه

عون المعبود · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٢ · ص ٢٤٠