تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

45

| 1 ( 539 باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودا )

( 184 ) ( إذا أقيمت الصلاة ) أي إذا ذكرت ألفاظ الإقامة

قاله الحافظ ( فلا تقوموا حتى تروني ) أي قد خرجت كما في رواية معمر الآتية وهو محل الترجمة قال الحافظ في الفتح قوله لا تقوموا نهى عن القيام وقوله حتى تروني تسويغ للقيام عند الرؤية وهو مطلق غير مقيد بشيء من ألفاظ الإقامة ومن ثم اختلف السلف في ذلك كما سيأتي وفيه جواز الإقامة والإمام في منزله إذا كان يسمعها وتقدم إذنه في ذلك

انتهى

ومعنى الحديث أن جماعة المصلين لا يقومون عند الإقامة إلا حين يرون أن الإمام قام للامامة ( هكذا رواه أيوب ) يعني كما روى هذا الحديث أبان عن يحيى بصيغة عن كذلك رواه أيوب وحجاج الصواف عن يحيى بصيغة عن ( هشام الدستوائي ) هو بالرفع يعني وأما هشام الدستوائي فقال في روايته كتب إلى يحيى بن أبي كثير بهذا الحديث

قال الحافظ في الفتح قوله كتب إلى يحيى ظاهر في أنه لم يسمعه منه

وقد رواه الإسماعيلي من طريق هشيم عن هشام وحجاج الصواف كلاهما عن يحيى وهو من تدليس الصيغ

وصرح أبو نعيم في المستخرج من وجه اخر عن هشام أن يحيى كتب إليه أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه فأمن بذلك تدليس يحيى

انتهى

( ورواه معاوية بن سلام ) يعني رواية معاوية وعلي بن المبارك عن يحيى أيضا بصيغة عن ولكن وقعت فيها هذه الزيادة وعليكم السكينة وأما الرواية السابقة فليست فيها هذه

عون المعبود · الجزء ٢ · الصفحة ١٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٢ · ص ١٧١