تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المراد بالذكر ما في الخطبة من المواعظ وغيرها

قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بنحوه

129

| 1 ( 352 باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة )

( 10 ) ( كان الناس مهان أنفسهم ) قال الخطابي المهان جمع ماهن وهو الخادم يريد أنهم كانوا يخدمون لأنفسهم في الزمان الأول حيث لم يكن لهم خدم يكفون لهم المهنة والإنسان إذا باشر العمل الشاق حمى بدنه وعرق سيما في البلد الحار فربما تكون منه الرائحة فأمروا بالاغتسال تنظيفا للبدن وقطعا للرائحة

انتهى ( فقيل لهم لو اغتسلتم ) لو للتمني فلا تحتاج إلى جواب أو للشرط فالجواب غسل الجمعة ووجه دلالته أنهم لماأمروا بالاغتسال لأجل تلك الروائح الكريهة فاذا زالت زال الوجوب

وأجيب عنه بوجهين الأول أنا لا نسلم أنها إذا زالت العلة زال الوجوب كما في وجوب السعي مع زوال العلة التي شرع لها وهي إغاظة المشركين والثاني بأنه ليس فيه نفي الوجوب وبأنه سابق على الأمر به والأعلام بوجوبه والله تعالى أعلم

قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه

عون المعبود · الجزء ٢ · الصفحة ١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٢ · ص ١٢