تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال مالك وأحمد حرام

قال مالك هو شر من النرد وألهى عن الخير

قال المنذري وأخرجه مسلم وبن ماجه

65

| 1 ( باب في اللعب بالحمام 4940 )

بالفتح والتخفيف يقال له يقع على الذكر والأنثى والهاء فيه على أنه واحد من جنس لا للتأنيث كذا في الصراح بالفارسية كبوتر

( يتبع حمامة ) أي يقفو أثرها لاعبا بها ( فقال شيطان يتبع شيطانه ) إنما سماه شيطانا لمباعدته عن الحق واشتغاله بما لا يعنيه وسماها شيطانة لأنها أورثته الغفلة عن ذكر الله

قال النووي اتخاذ الحمام للفرخ والبيض أو الأنس أو حمل الكتب جائز بلا كراهة وأما اللعب بها للتطير فالصحيح أنه مكروه فإن انضم إليه قمار ونحوه ردت الشهادة كذا في المرقاة

قال المنذري وأخرجه بن ماجه

وفي إسناده محمد بن علقمة الليثي وقد استشهد به مسلم وثقة يحيى بن معين ومحمد بن يحيى وقال بن معين مرة ما زال الناس يتقون حديثه وقال السعدي ليس بالقوى وغمزه الإمام مالك

وقال بن المديني سألت يحيى يعني القطان عن محمد بن عمرو بن علقمة كيف هو قال تريد العفو أو تشدد قلت بل أتشدد قال فليس هو ممن تريد

66

| 1 ( باب في الرحمة 4941 )

( عن أبي قابوس ) غير منصرف للمعجمة والعلمية قطع بهذا غير واحد ممن يعتمد عليه كذا في مرقاة الصعود ( الراحمون ) أي لمن في الأرض من آدمي وحيوان لم يؤمر بقتله بالشفقة عليهم والإحسان إليهم ( يرحمهم الرحمن ) أي يحسن إليهم ويتفضل عليهم

والرحمة مقيدة

عون المعبود · الجزء ١٣ · الصفحة ١٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ١٣ · ص ١٩٤