تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قال هذا عندنا حيث أخذ الله العهد الخ ) حاصله أن المراد بالفطرة عند حماد بن سلمة الإقرار الذي كان يوم الميثاق

والحديث سكت عنه المنذري

( الوائدة والموءودة في النار ) وأد بنته يئدها وأدا فهي موءودة إذا دفنها في القبر وهي حية

وهذا كان من عادة العرب في الجاهلية خوفا من الفقر أو فرارا من العار

قال القاضي كانت العرب في جاهليتهم يدفنون البنات حية فالوائدة في النار لكفرها وفعلها والموءودة فيها لكفرها

وفي الحديث دليل على تعذيب أطفال المشركين وقد تؤول الوائدة بالقابلة لرضاها به والموءودة بالموءودة لها وهي أم الطفل فحذفت الصلة كذا في المرقاة

وقال في السراج المنير ما محصله إن سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة وأدت بنتا لها فقال الوائدة والموؤدة في النار فلا يجوز الحكم على أطفال الكفار بأن يكونوا من أهل النار بهذا الحديث لأن هذه واقعة عين في شخص معين انتهى ( قال يحي بن زكريا ) أي بن أبي زائدة ( فحدثني أبو إسحاق ) يعني السبيعي ( بذلك ) أي الحديث المذكور

والحديث سكت عنه المنذري

عون المعبود · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ١٢ · ص ٣٢٢