وقال المزي في الأطراف حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة فأهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية الحديث أخرجه أبو داود في الديات عن وهب بن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به
قال وهب في موضع آخر عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أبا هريرة ( أي بذكر أبي هريرة ) هكذا وقع هذا الحديث في رواية أبي سعيد بن الأعرابي عن أبي داود وعند باقي الرواة عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه أبو هريرة وقد جوده بن الأعرابي عن أبي داود ولم يذكره أبو القاسم
4513 ( ما يتهم بك ) على صيغة المجهول وما استفهامية أي أي شيء من المرض يظن بك
قال في المصباح اتهمته بالتثقيل أي ظننت به سوء ( فإني لا أتهم ) أي لا أظن ( بابني شيئا ) من المرض ( وأنا ) أيضا ( لا أتهم ) أي لا أظن ( بنفسي ) من المرض ( إلا ذلك ) أي أثر السم
هذا الحديث ليس من رواية اللؤلؤي ولذا لم يذكره المنذري
وقال المزي في الأطراف حديث أم مبشر أخرجه أبو داود في الديات عن مخلد بن خالد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن كعب بن مالك عن أبيه به
4514 وعن أحمد بن حنبل عن إبراهيم بن خالد عن رباح عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن أم مبشر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مخلد بن خالد
قال أبو سعيد بن الأعرابي كذا قال عن أمه والصواب عن أبيه عن أم مبشر
وهذا الحديث في رواية أبي سعيد بن الأعرابي وأبي بكر بن داسة عن أبي داود ولم يذكره أبو القاسم انتهى
7
| 1 ( باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه )
4515 ( حدثنا حماد ) فشعبة وحماد يرويان عن قتادة ( عن الحسن ) هو البصري ( عن سمرة ) بن جندب ( من قتل عبده قتلناه )
قال الترمذي قد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا
وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا في دون النفس وهو قول أحمد وإسحاق
وقال بعضهم إذا قتل عبده لا يقتل به وإذا قتل عبد غيره قتل به وهو قول سفيان الثوري انتهى
وقال القارىء قال الخطابي هذا زجر ليرتدعوا فلا يقدموا على ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر إذا شرب فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه ثم قال في الرابعة أو الخامسة فإن عاد فاقتلوه ثم لم يقتله حين جيء به وقد شرب رابعا أو خامسا وقد تأوله بعضهم على أنه إنما جاء