تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت وفي التقريب ما لفظه صدوق سيىء الحفظ خلط بآخره ورمي بالإرجاء انتهى

وفي الخلاصة ضعفه أحمد ووثقه بن معين وأبو زرعة وقال بن عدي إذا حدث عنه ثقة فلا بأس به انتهى

وقال الحافظ في الفتح والحديث أخرجه الطبراني بسند حسن وأخرجه الحاكم بسند صحيح

12

| 1 ( باب في لبس الحرير لعذر )

4056 ( في قمص الحرير ) بضم القاف والميم جمع قميص وفي نسخة بالافراد ( من حكة ) بكسر الحاء وتشديد الكاف

قال الجوهري هي الجرب وقيل هي غيره

والحديث يدل على أنه يجوز للرجل لبس الحرير إذا كانت به حكة وهكذا يجوز لبسه للقمل لما في رواية مسلم أنهما شكوا القمل فرخص لهما في قميص الحرير وهو مذهب الجمهور وقد خالف في ذلك مالك والحديث حجة عليه ويقاس غيرهما من الأعذار عليهما والتقييد بالسفر بيان للحال الذي كانا عليه لا للتقييد وقد جعل السفر بعض الشافعية قيدا في الترخيص وضعفه النووي

قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه وذكر السفر عبد مسلم وحده وأخرج البخاري من حديث أنس أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لها

13

| 1 ( باب في الحرير للنساء )

4057 ( عن عبد الله بن زرير ) بضم الزاي مصغرا ( إن هذين حرام ) قال الخطابي إشارة إلى جنسهما لا إلى عينهما

عون المعبود · الجزء ١١ · الصفحة ٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ١١ · ص ٧٢