تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

39

| 1 ( باب في قدر الذيل )

4117 ( حين ذكر الإزار ) أي ذم إسباله ( فالمرأة يا رسول الله ) عطف على الكلام المقدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل المقدر قوله إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه أي فما تصنع المرأة أو فالمرأة ما حكمها كذا قال القارىء في المرقاة ( قال ترخي ) بضم أوله أي ترسل المرأة من ثوبها ( شبرا ) أي من نصف الساقين ( قالت أم سلمة إذا ) بالتنوين ( ينكشف ) وفي بعض النسخ تنكشف أي القدم ( عنها ) أي المرأة إذا مشت ( فذراع ) أي فالقدر المأذون فيه ذراع وفي بعض النسخ فذراعا أي فترخي ذراعا ( لا تزيد ) أي المرأة ( عليه ) أي على قدر الذراع

قال الطيبي المراد به الذراع الشرعي إذ هو أقصر من العرفي

قال المنذري وأخرجه النسائي

4118 ( حدثنا إبراهيم بن موسى الخ ) المقصود من هذه الرواية بيان الاختلاف على نافع فروى أبو بكر عن نافع عن صفية عن أم سلمة كما في رواية الأولى وروى عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة كما في هذه الرواية وروى بن إسحاق وأيوب بن موسى عن نافع عن صفية عن أم سلمة مثل رواية أبي بكر كما أشار إليه المؤلف بقوله قال أبو داود الخ والحديث أخرجه النسائي من رواية يحيى بن أبي كثير عن نافع عن أم سلمة نفسها

قال الحافظ وفيه اختلافات أخرى ومع ذلك فله شاهد من حديث بن عمر أخرجه أبو داود من رواية أبي الصديق عن بن عمر انتهى

وحديث بن عمر الذي أشار إليه الحافظ هو الحديث الآتي في الباب

4119 ( أخبرني زيد العمي ) بفتح العين وتشديد الميم ( فزادهن شبرا ) أي شبرا آخر فصار ذراعا

عون المعبود · الجزء ١١ · الصفحة ١١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ١١ · ص ١١٨