تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

15 3968

| 1 ( باب في فضل العتق في الصحة )

( مثل الذي يعتق ) وزاد في رواية البيهقي ويتصدق ( عند الموت ) أي عند احتضاره ( يهدي ) من الإهداء ( إذا شبع ) لأن أفضل الصدقة إنما هي عند الطمع في الدنيا والحرص على المال فيكون مؤثرا لآخرته على دنياه صادرا فعله عن قلب سليم ونية مخلصة فإذا أخر فعل ذلك حتى حضره الموت كان استيثارا دون الورثة وتقديما لنفسه في وقت لا ينتفع به في دنياه فينقص حظه

قال المناوي في فتح القدير والحديث صححه الحاكم وأقره الذهبي

وقال بن حجر إسناده حسن وصححه بن حبان ورواه البيهقي بزيادة الصدقة فقال مثل الذي يتصدق عند موته أو يعتق كالذي يهدي إذا شبع انتهى

قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن صحيح 0 | 11

عون المعبود · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ١٠ · ص ٣٦٥