وفي لفظ أيما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه أو قال من بعده رواه أحمد والدارمي
وعن بن عباس قال ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها ولدها رواه بن ماجه والدارقطني
وفي حديثي بن عباس الحسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف وروى القاسم بن أصبغ في كتابه بسند ليس فيه الحسين عن بن عباس قال لما ولدت مارية إبراهيم قال صلى الله عليه وسلم أعتقها ولدها قال بن القطان سنده جيد
وعن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها السيد ما دام حيا وإذا مات فهي حرة رواه الدارقطني والبيهقي مرفوعا وموقوفا وقال الصحيح وقفه على عمر وكذا قال عبدالحق
وقال صاحب الإلمام المعروف فيه الوقف والذي رفعه ثقة
ورواه مالك في الموطأ والدارقطني من طريق آخر عن بن عمر عن عمر من قوله قال في المنتقى وهو أصح
قال بن القطان وعندي أن الذي أسنده خير ممن وقفه
وقد حكى بن قدامة إجماع الصحابة على عدم الجواز ولا يقدح في صحة هذه الحكاية ما روي عن علي وبن عباس وبن الزبير من الجواز لأنه قد روي عنهم الرجوع عن المخالفة كما حكى ذلك بن رسلان في شرح السنن
وأخرج عبد الرزاق عن علي بإسناد صحيح أنه رجع عن رأيه الآخر إلى قول جمهور الصحابة
وأخرج أيضا عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن عبيدة السلماني قال سمعت عليا يقول اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن ثم رأيت بعد أن يبعن
قال عبيدة فقلت له فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة
وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد
قاله الشوكاني
قال المنذري والحديث في إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه
وقال الخطابي ليس إسناده بذاك
وذكر البيهقي أنه أحسن شيء روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بعد أن ذكر أحاديث في أسانيدها مقال انتهى
3954 ( عن عطاء ) هو بن أبي رباح ( فلما كان عمر ) أي صار خليفة ( نهانا ) عن بيع أمهات