تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عمر بن الخطاب ) قال المنذري وأخرجه النسائي وهو موقوف وقتادة لم يسمع من عمر فإن مولده بعد وفاة عمر بنيف وثلاثين سنة

3951 ( قتادة عن الحسن ) قال المنذري وأخرجه النسائي وهو مرسل

3952 ( عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن ) قال المنذري وأخرجه النسائي وهو أيضا مرسل

وقد أخرج النسائي وبن ماجه في سننهما من حديث عبد الله بن دينار عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم عتق ولفظ بن ماجه من ملك ذا رحم محرم فهو حر

وقال النسائي هذا حديث منكر ولا نعلم أحدا رواه عن سفيان غير ضمرة وقال الترمذي ولم يتابع ضمرة بن ربيعة على هذا الحديث وهو حديث خطأ عند أهل الحديث

وذكر البيهقي أنه وهم فاحش والمحفوظ بهذا الإسناد حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته وضمرة بن ربيعة لم يحتج به صاحبا الصحيح

هذا آخر كلامه وضمرة بن ربيعة هو أبو عبد الله الفلسطيني وثقه يحيى بن معين وغيره ولم يخرج البخاري ومسلم من حديثه شيئا كما ذكر والوهم حصل له في هذا الحديث كما ذكر الأئمة انتهى

( سعيد أحفظ من حماد ) لم توجد هذه العبارة في بعض النسخ والله أعلم

8 3953

| 1 ( باب في عتق أمهات الأولاد )

هل هي معتقة بعد موت سيدها أو يجوز بيعها لوارثه ولم يذكر الحكم ما هو فكأنه تركه

عون المعبود · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ١٠ · ص ٣٤٣