لحديث نافع ولمالك فضل لحديث أصحابه
وقال البيهقي وقد تابع مالكا على روايته عن نافع أثبت ابني عمر في زمانه وأحفظهم عبيد الله بن عمر بن حفص
3946 ( عن سالم عن بن عمر )
قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي
وفي رواية النسائي أقيم ما بقي في ماله
قال الزهري إن كان له مال يبلغ ثمنه
وذكر أبو بكر الخطيب أن الإمام أحمد رضي الله عنه رواه عن عبد الرزاق ثم قال لا أدري قوله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد في حديث النبي أو شيء قاله الزهري وكان موسى بن عقبة يقول للزهري أفضل كلامك من كلام النبي لما كان يحدث من حديث رسول الله فيخلطه بكلامه انتهى
3947 ( يقوم ) بصيغة المجهول ( لا وكس ) بفتح الواو وسكون الكاف بعدها مهملة بمعنى النقص أي لا نقص ( ولا شطط ) بمعجمة ثم مهملة مكررة والفتح أي لا جور ولا ظلم ( ثم يعتق ) بصيغة المجهول
ولفظ مسلم ثم أعتق عليه من ماله إن كان موسرا
قال الحافظ واتفق من قال من العلماء على أنه يباع عليه في حصة شريكة جميع ما يباع عليه في الدين على اختلاف عندهم في ذلك ولو كان عليه دين بقدر ما يملكه كان في حكم الموسر على أصح قولي العلماء وهو كالخلاف في أن الدين هل يمنع الزكاة أم لا انتهى
وأخرج البخاري من حديث موسى بن عقبة أخبرني نافع عن بن عمر أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين الشركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول قد وجب عليه عتقه كله إذا كان الذي أعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم ويخلي سبيل المعتق يخبر ذلك بن عمر عن النبي
وفي هذا دليل على أن الموسر إذا أعتق نصيبه من مملوك عتق كله
قال الحافظ بن عبدالبر لا خلاف في أن التقويم لا يكون إلا على الموسر ثم اختلفوا في وقت العتق فقال الجمهور والشافعي في الأصح وبعض المالكية أنه يعتق في الحال