تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( من ماله ) أي المعتق بأن يؤدي قيمة الباقي من حصة العبد من ماله ( إن كان له مال ) أي يبلغ قيمة باقية

وأما وجه الجمع بين خبر أبي المليح عن أبيه وبين خبر أبي هريرة هذا فقد تقدم من كلام الخطابي

وقال في الفتح ويمكن حمل حديث أبي هريرة على ما إذا كان المعتق غنيا أو ما إذا كان جميعه له فأعتق بعضه وسيجيء بيانه بأتم وجه مع ذكر المذاهب

قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه بنحوه

5

| 1 ( 3937 باب من ذكر السعاية في هذا الحديث )

ولما اختلف على قتادة بذكر السعاية في حديث أبي هريرة فمنهم من روى ذكر السعاية عن قتادة بإسناده إلى أبي هريرة من قول النبي ومنهم من رواه عن قتادة من قوله فلذا عقد المؤلف هذا الباب

عون المعبود · الجزء ١٠ · الصفحة ٣١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ١٠ · ص ٣١٩