تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقال أترجمه لوزني أو تجيز شهادته إن شهد فقال علي لا فقال زيد فهو عبد ما بقي عليه شيء

ذكره الزرقاني

وقال الخطابي هذا حجة لمن رأى أن بيع المكاتب جائز لأنه إذا كان عبدا فهو مملوك وإذا كان باقيا على أصل ملكه ولم يحدث لغيره فيه ملك كان غير ممنوع من بيعه

وفيه دليل على أن المكاتب إذا مات قبل أن يؤدي نجومه بكمالها لم يكن محكوما بعتقه وإن ترك وفاء لأنه إذا مات وهو عبد لم يصر حرا بعد الموت ويأخذ المال سيده ويكون أولاده رقيقا له

وقد روي هذا عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز والزهري وقتادة وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل انتهى

وقال الأردبيلي في الأزهار قال الأكثرون إذا مات المكاتب قبل أداء النجوم أو بعضها مات رقيقا قل الباقي أو كثر ترك وفاء أو لم يترك خلف ولدا أو لم يخلف لهذا الحديث

وقال أبو حنيفة إن ترك وفاء عتق أو لم يترك فلا

وقال مالك إن خلف ولدا عتق وإلا فلا

وفيه دليل على أن المكاتب لا يعتق إلا بأداء جميع النجوم وبه قال الأكثرون من الصحابة والتابعين وغيرهم انتهى

قال المنذري وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب وفيه أيضا إسماعيل بن عياش وفيه مقال انتهى

3927 ( على مائة أوقية ) بضم الهمزة وبتشديد الياء أربعون درهما وجمعها أواقي بفتح الهمزة

عون المعبود · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ١٠ · ص ٣٠٦